أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر
١ ـ باب وجوب عشرة الناس حتى العامة بأداء الأمانة وإقامة الشهادة والصدق ، واستحباب عيادة المرضى وشهود الجنائز ، وحسن الجوار والصلاة في المساجد
[ ١٥٤٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا ، وفيما بيننا وبين خلطائنا من النّاس ؟ قال : فقال : تؤدّون الأَمانة إليهم ، وتقيمون الشهادة لهم وعليهم ، وتعودون مرضاهم ، وتشهدون جنائزهم .
[ ١٥٤٩٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقرأ على من ترى أنّه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام ، وأُوصيكم بتقوى الله عزّ وجلّ ، والورع في دينكم ، والاجتهاد لله ، وصدق الحديث ، وأداء الأَمانة ، وطول السجود ، وحسن الجوار ، فبهذا جاء محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) أدّوا الأمانة الى من
__________________
أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر
الباب ١ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٤٦٤ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٦٤ / ٥ .