يسار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٤ ـ باب جواز لبس المحرم القباء مقلوباً في الضرورة ، ولا يدخل يديه في كميه
[ ١٦٨٥١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اضطرّ المُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ، ولا يدخل يديه في يدي القباء .
[ ١٦٨٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يلبس المُحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (١) أو قباءه بعد أن ينكسه .
[ ١٦٨٥٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اضطرّ إلى ثوب وهو مُحرم وليس معه إلّا قباء ، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه .
[ ١٦٨٥٤ ] ٤ ـ قال :وفي رواية أُخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٨ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
الباب ٤٤ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٢٨ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٢٩ .
(١) في نسخة : عاتقه ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٥ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ / ذيل الحديث ٥ .