حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المُحرمة لا تلبس الحليّ ولا الثياب المصبغات إلّا صبغاً لا يردع (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٦٨٤٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء وباطنته صفراء ، قد أتى له سنة أو سنتان (١) ؟ قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس ، وكلّ ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإِحرام فيه ، وإن لم يغسل فلا .
[ ١٦٨٤٩ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ؟ قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٦٨٥٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عثمان ، عن سعيد بن
__________________
(١) لا يردع : أي صبغ ثابت لا يزول أثره . ( مجمع البحرين ـ ردع ـ ٤ : ٣٣٥ ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٥ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢١ .
(١) في المصدر : سنة وسنتان .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ١٩ .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢٣ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٨ .