أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٢٦ ـ باب كراهة الإِحرام في الثوب الأسود
[ ١٦٥٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفّن به الميّت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
__________________
(٣) تقدم ما يدل على أن كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٢ من أبواب لباس المصلّي ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات .
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الكفن .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٨٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١٤ .
(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي .
(٤) يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب تروك الإِحرام .