قال : فليرجع إلى أهله حلّاً ، لا حرام عليه إنّ الله أحقّ من وفى بما اشترط عليه ، قال : فقلت : أفعليه الحجّ من قابل ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعاً لما سبق (١) .
٢٥ ـ باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإِحصار والصد
[ ١٦٥٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : هو حل إذا حبسه (١) ، اشترط أو لم يشترط .
[ ١٦٥٠٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، قال : هو حلّ حيث حبسه ، قَالَ أَوْلَمْ يَقُلْ .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
__________________
(١) سبق في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
الباب ٢٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٧ ، والتهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٧ .
(١) في الكافي : إذا حبس .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٦ .