ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
أقول : حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مرّ (٣) . ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
١١ ـ باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد ، لا بعد ذلك
[ ١٦٦٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإِحرام ولم يلبّ ؟ ، قال : ليس عليه شيء .
[ ١٦٧٠٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٧ ، والاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٥ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٤ / ١١١٨ .
(٣) مرّ في الأحاديث ٢ ـ ٥ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد .
ويأتي ما يدل على أنه في حكم الميتة وليس بميتة في الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ ، وما ينافيه في الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الإِحرام .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٨ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب الإِحرام .