[ ١٦٧٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرّض له في وجهه وعلّة تصيبه ، فقال : استعط به .
ورواه في ( المقنع ) (١) أيضاً عن إسماعيل بن جابر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى وجوب الكفّارة به (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٠ ـ باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة
[ ١٦٧٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين ، ولا يمسك على أنفه .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم (١) .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
__________________
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٣ ، ١٠٥٤ .
(١) المقنع : ٧٣ .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الأحاديث ٦ و ٩ و ١١ وخصوصاً الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإِحرام .
الباب ٢٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠١٨ ، والاستبصار ٢ : ١٨٠ / ٥٩٩ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٥ / ١٠٥٦ .