[ ١٦٤٦٨ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، وزيد الشحّام ومنصور بن حازم (١) قالوا : أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نلبّي ولا نسمّي شيئاً ، وقال : أصحاب الإِضمار أحبّ إليّ .
[ ١٦٤٦٩ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن سيف ، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : أصحاب الإِضمار أحبّ إليّ فلبّ ولا تسمّ شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وترك لفظ أصحاب (١) ، وكذا الذي قبله نحوه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى جواز التلفّظ (٢) .
١٨ ـ باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها ، فإن لم يتفق استحب أن يصلي للإِحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ثم يحرم
[ ١٦٤٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٨ ، والتهذيب ٥ : ٨٧ / ٢٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٦٩ .
(١) في الاستبصار : عن منصور بن حازم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٩ .
(١) التهذيب ٥ : ٨٧ / ٢٨٨ ، والاستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٧٠ .
(٢) يأتي في الباب ٢١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ ، ٣٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج .
الباب ١٨ فيه ٥ أحاديث
١
ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ / ١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت ، وقطعة
منه =