[ ١٦٥١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن المُحرِم يقارن بين ثيابه وغيرها (١) التي أحرم فيها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٣١ ـ باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام ، واستحباب الطواف في اللذَين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما
[ ١٦٥١٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذَين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما .
[ ١٦٥١٧ ] ٢ ـ قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما .
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) « وغيرها » : ليس في المصدر .
(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٢ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ٣١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ١٠٠٠ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ١٠٠١ .
(١) الكافي ٤ : ٣٤١ / ١١ .