[ ١٦٥٨٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) عمّن أحرم من حوالي مكّة من الجعرانة والشجرة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكّة ، وعروش مكّة ذي طوى .
[ ١٦٥٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرم .
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما سبق على الاستحباب .
٤٤ ـ باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة ، واستحباب كثرة ذكر الله
[ ١٦٥٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس .
__________________
٨ ـ التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣١١ .
(١) في المصدر : أبا الحسن ( عليه السلام )
٩ ـ التهذيب ٥ : ٩٥ / ٣١٢ ، والاستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٥ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .
الباب ٤٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٦٢ / ١ .