أبي نصر (٢) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة (٣) ، عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكّة ؟ قال : نعم .
[ ١٦٥٨٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : إذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التلبية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
[ ١٦٥٨٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتمتّع متى يقطعها ؟ قال : إذا رأُيت بيوت مكّة (٢) .
[ ١٦٥٨٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال : إذا دخل البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح .
__________________
(٢) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الكافي والتهذيب : أعراش مكّة .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٩٩ / ٢ .
(١) التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣٠٨ ، والاستبصار ٢ : ١٧٦ / ٥٨٢ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٨٢ / ٦٠٩ .
(١) في نسخة : عبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) . . .
(٢) في المصدر زيادة : ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة . ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإِبل في الحرم .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٨ / ١٦٣٨ .