متوجّه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم .
١٥ ـ باب جواز الإِحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر
[ ١٦٤٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي كليهما ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار ، إلّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمّار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ١٦٤٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .
[ ١٦٤٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أليلاً أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله
__________________
= وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب كفارة الاستمتاع .
الباب ١٥ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٦ .
(١) الكافي ٤ : ٣٣١ / ١ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ / ٥٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٢ / ٨٨٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٧ / ٥٤٩ .