وسلم ) أم نهاراً ؟ فقال : بل نهاراً ، قلت : فأيّة ساعة ؟ قال : صلاة الظهر .
[ ١٦٤٥٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يضرّك ليلاً أحرمت أو نهاراً .
[ ١٦٤٥٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، أليلاً أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) أم نهاراً ؟ قال : نهاراً ، فقلت : أيّ ساعة ؟ قال : صلاة الظهر . فسألته : متى ترى أن نحرم ؟ قال : سواء عليكم ، إنّما أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صلاة الظهر لأنّ الماء كان قليلاً ، كان في رؤوس الجبال ، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ، ولا يكاد يقدرون على الماء ، وإنّما احدثت هذه المياه حديثاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (١) .
[ ١٦٤٦٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام إن شاء الله فانتف إبطك (١) ، وقلّم أظفارك ، وأطلِ عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأيّ ذلك بدأت ، ثمّ استك واغتسل وألبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك ، إن شاء
__________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ / ١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٣٢ / ٤ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤٠ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : إبطيك .