٧ ـ باب استحباب الإِطلاء لمن أراد الإِحرام ، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه ، واستحباب الإِعادة وإن قرب العهد ، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً
[ ١٦٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة عن التهيّؤ للإِحرام ؟ فقال : أطلِ بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد ، واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله (١) .
[ ١٦٤١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّا قد أطلينا ونتفنا وقلّمنا أظفارنا بالمدينة ، فما نصنع عند الحجّ ؟ فقال : لا تطلِ ، ولا تنتف ، ولا تحرّك شيئاً .
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان مثله (١) .
أقول : المراد حجّ الإِفراد ذكره الشيخ ، وجوّز حمله على حجّ التمتّع ، ويكون محمولاً على الجواز ونفي الوجوب دون الاستحباب .
__________________
الباب ٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦٢ / ١٩٦ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٥ .
٢ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(١) التهذيب ٥ : ١٦٨ / ٥٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨٢ .