قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أين يجرّد الصبيان ؟ فقال : كان أبي (١) يجردهم من فخّ .
ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ في أقسام الحجّ (٢) .
وهناك أيضاً ما يدلّ على بقية المقصود (٣) .
٤٨ ـ باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه
[ ١٦٦١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلّي ؟ قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .
[ ١٦٦١٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد الإِحرام ؟ قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس
__________________
(١) في المصدر : قال : كان أبي ( عليه السلام ) .
(٢) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .
(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .
الباب ٤٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٥ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣٨٨ / ١٣٥٦ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٨٩ / ١٣٥٩ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٤ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٨٨ / ١٣٥٥ .