الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم تكون به شجّة أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم ، وكذلك القرحة تكون في الجسد .
[ ١٦٩٩٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن ناجية ، عن محمّد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يصيب أُذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح له أن يسدّ أُذنيه بالقطن ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك ، وإلّا فلا .
[ ١٦٩٩٧ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم تكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكحل (١) ، وغيره (٢) .
٧١ ـ باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمُحرم إلّا في الضرورة
[ ١٦٩٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
__________________
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٩ .
٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٦ .
(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
الباب ٧١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب .