[ ١٦٩٩٢ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بأن يعصب المُحرم رأسه من الصداع .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله (١) .
[ ١٦٩٩٣ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة ؟ قال : لا بأس .
[ ١٦٩٩٤ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمّل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلّا أنّه قال : فليبطّه وليداوه (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله ، إلّا أنّه قال : إذا خرج بالمُحرم (٢) .
[ ١٦٩٩٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد
__________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٦ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٥ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٦ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٦ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٤٠ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٧ .