سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الإِحرام والتمتّع فقل : اللهمّ إنّي أُريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسر ذلك لي وتقبله منّي وأعنّي عليه ، وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت فلبّ حين تنهض ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك ، وتستقبل القبلة فافعل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١٧ ـ باب وجوب النية في الإِحرام ، وأنه يجزي القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإِضمار
[ ١٦٤٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلىٰ الحجّ ، فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللهمّ إنّي أُريد أن أتمتّع (١) بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٢) .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .
__________________
(١) يأتي في الباب ١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ ، وفي البابين ٣٤ ، ٣٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٩ / ٢٦١ ، والاستبصار ٢ : ١٦٧ / ٥٥١ .
(١) في نسخة من الفقيه : التمتع ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤١ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٢ / ٣ .