[ ١٦٤٩٤ ] ٨ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإِحرام بالحجّ يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة ؟ قال : ليس عليه شيء فليعتد الإِحرام بالحجّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ (١) وغير ذلك (٢) .
٢٣ ـ باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه ، وإن لم تكن حجة فعمرة
[ ١٦٤٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم : أن حلّني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة . . . الحديث .
[ ١٦٤٩٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه
__________________
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٠٤ ، والحديث هكذا : وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإِحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ، ما حاله ؟ قال : ليس عليه شيء فليعد الإِحرام بالحج ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الطواف .
(١) تقدم في البابين ٢ و ٥ من أبواب أقسام الحج .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٨١ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٩ / ٥٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : موسى بن القاسم .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٥ / ١٥ .