حيث حبسه ، ومفرد الحجّ يشترط على ربّه إن لم تكن حجة فعمرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٦٤٩٧ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض ، قلت (١) : وأيّ شيء الفرض ؟ قال : تصلّي ركعتين ، ثم تقول : اللهمّ إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فإن أصابني قدرك ( فحلّني حيث حبستني بقدرك ) (٢) ، فإذا أتيت الميل فلبّه (٣) .
[ ١٦٤٩٨ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : حلّني حيث حبستني ، قال : هو حلّ حيث حبسه الله ، قالَ أَوْلَمْ يَقُلْ .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٨١ / ٢٧١ .
٣ ـ قرب الإِسناد : ٥٨ .
(١) في المصدر : قال : قلت :
(٢) في المصدر : فجلّني حيث يجيئني قدرك .
(٣) في المصدر : الميلة فلب .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وعن موضع آخر في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار .
(١) الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٦ .
(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب الاعتكاف ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ .