٧٠ ـ باب أنّه يجوز للمُحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الأذن
[ ١٦٩٨٩ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعصر الدّمل ويربط عليه الخرقة ؟ فقال : لا بأس .
[ ١٦٩٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المُحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم .
[ ١٦٩٩١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر ، فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر ، فإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإذا لم أكتحل ضرّني ، قال : فاكتحل ، قال : فإنّي أجعل مع الكحل غيره ، قال : ما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فاجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه .
__________________
الباب ٧٠ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٨ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٥ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٣ ، هذا الحديث ورد في الأصل ، ولم يرد في المخطوط ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .