٤ ـ باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم ، في الحل والحرم
[ ١٦٦٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب صيداً وأهدى إليّ منه ؟ قال : لا ، إنّه صيد في الحرم .
[ ١٦٦٧١ ] ٢ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد (١) بصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
__________________
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٥ / ١٣٠٨ .
٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ / ١٤ .
(١) أصعد في الأرض : مشى وسار . ( الصحاح ـ صعد ـ ٢ : ٤٩٧ ) .
(٢) قرب الإِسناد : ١١٧ .
(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام ، وعلى حرمة الاصطياد في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطواف ، وفي الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد .
ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد .