أقول : حمله الشيخ (٤) وغيره (٥) على ما إذا ذكاه محلّ .
[ ١٦٦٦٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب صيداً وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلاً ، قلت له : فرجل أصاب مالاً حراماً ، فقال ليس هذا مثل هذا ـ يرحمك الله ـ إنّ ذلك عليه .
[ ١٦٦٦٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب صيداً أيأكل منه المحلّ ؟ فقال : ليس على المحل شيء ، إنّما الفداء على المحرم .
[ ١٦٦٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال (١) ؟ فقال : لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
(٤) راجع التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ذيل الحديث ١٣١٧ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ / ذيل الحديث ٣٧٨ .
(٥) راجع المختلف : ٢٧٩ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٥ / ١٣٠٥ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٥ / ١٣٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٣٧ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٥ / ١٣٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٣٨ .
(١) في نسخة : المحل ( هامش المخطوط ) .
(٢) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب .