[ ١٦٤٣٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبّي فعليه الغسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٢ ـ باب أنّ من اغتسل للإِحرام ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل
[ ١٦٤٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن درّاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يغتسل للإِحرام ثمّ يمسح رأسه بمنديل ؟ قال : لا بأس به .
[ ١٦٤٣٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اغتسل لإِحرامه ثمّ قلّم أظفاره ، قال : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٨ .
(١) التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢١٠ .
(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٩ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٦ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢٤ .