[ ١٦٨١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينظر المُحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبّ .
٣٥ ـ باب حكم لبس المخيط للرجل المُحرم ولبسه ثوباً يزّر أو يدرع
[ ١٦٨١٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه ، ولا ثوباً تدرعه ، ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلّا أن لا يكون لك نعل .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٦٨١٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس وأنت تريد الإِحرام ثوباً تزرّه ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز لبس المحرم القميص في
__________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ / ٢ .
الباب ٣٥ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإِحرام ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٦ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٧ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ واُخرى عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٩ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٧ .