٥ ـ باب حكم الحلق في مدة التوفير
[ ١٦٤٠٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتّع ، حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ (١) بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد (٢) بعد الثلاثين التي يوفّر فيها للحجّ (٣) فإنّ عليه دماً يهريقه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٥) .
أقول : حمله بعض الأصحاب على الاستحباب (٦) لما مرّ (٧) ، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإِحرام لتقييد السؤال بكونه بمكّة ، وتقييد الجواب بما بعد الثلاثين .
__________________
الباب ٥ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب التقصير .
(١) في المصدر : أول شهور الحج .
(٢) في المصدر : تعمّد ذلك .
(٣) في المصدر يوفر فيها الشعر للحج .
(٤) الكافي ٤ : ٤٤١ / ٧ .
(٥) التهذيب ٥ : ٤٨ / ١٤٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٣ .
(٦) راجع روضة المتقين ٤ : ٤٩٦ ، والمتخلف : ٢٦٤ .
(٧) مرّ في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .