أقول : حمله الشيخ على ما سوى ذي القعدة كشوّال ، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة ، واستحباب الترك ، أو يحمل القفا ومحل النورة على ما دون حدّ الرأس .
[ ١٦٤٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن الفضيل (١) عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ شعره في أشهر الحجّ ؟ فقال : لا ، ولا من لحيته ، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره ، وليطل إن شاء .
[ ١٦٤٠٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن محمّد بن خالد الخرّاز قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : أمّا أنا فآخذ من شعري حين أُريد الخروج ـ يعني إلى مكّة ـ للإِحرام .
أقول : جوّز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مرّ (١) ، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة .
[ ١٦٤٠٥ ] ٦ ـ عليّ بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا همّ بالحجّ ، يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨ / ١٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٦ .
(١) كتب في هامش المخطوط « التهذيب ( عن الفضيل ) وهو سهو » بخطه ره . .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٨ / ١٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٥ .
(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب .
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ / ٣١٩ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب .