ورواه الكلينى عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله (٢) .
[ ١٧٠٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، ومحمّد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن جميل ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران قال : سألت (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإِبل فليس به بأس أن تنزعه .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وكذا الذي قبله .
قال الشيخ : يعني أنّ الإِبل يخلي عنها ترعى كيف شاءت واستدلّ بالحديث الأوّل .
٩٠ ـ باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة
[ ١٧٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من شجرة أصلها في الحرم ، وفرعها في الحلّ ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها .
__________________
(٢) الكافي ٤ : ٢٣١ / ٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٠ / ١٣٢٨ .
(١) في نسخة : قالا : سألنا ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧١٩ .
الباب ٩٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢١ .