٢٥ ـ باب كراهة مشاورة النساء إلّا بقصد المخالفة واستحباب مشارة الرجال
[ ١٥٦٠٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبي لعليّ ( عليهم السلام ) ـ يا عليّ ، ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تولى القضاء ولا تستشار ، يا عليّ ، سوء الخلق شؤم ، وطاعة المرأة ندامة ، يا عليّ ، إن كان الشؤم في شيء ففي لسان المرأة .
[ ١٥٦٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في وصيّته لمحمّد بن الحنفية ـ قال : اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ، ثمّ اختر أقربها من الصواب وأبعدها من الارتياب ـ إلى أن قال : ـ قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (١) .
٢٦ ـ باب كراهة مشاورة الجبان والبخيل والحريص والعبيد والسفلة والفاجر
[ ١٥٦٠٧ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن
__________________
الباب ٢٥ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٦ و ٢٧٨ / ٨٣٠ .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩٤ وفي الباب ٩٦ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الباب ٢٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٣ / ٨٨٦ .