[ ١٦٨٤٠ ] ٢ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يحيى قال : كتبت كتاباً إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المُحرم ، هل يلبس الثوب الملحم أم لا ؟ فجاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم أن يلبسه المُحرم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على التحريم (١) ، وهو محمول على الكراهة لما مرّ (٢) ، أو على كونه حريراً محضاً .
٤٢ ـ باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق
[ ١٦٨٤١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يُحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق (١) .
[ ١٦٨٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته وهو يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) مُحرماً ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمرّ به عمر بن الخطاب ،
__________________
٢ ـ الخرائج والجرائح ١ : ٣٥٧ / ١١ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
الباب ٤٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٨١ .
(١) المشق : طين أحمر يسمّى : المغرة ، كانوا يصبغون به . ( مجمع البحرين ـ مشق ـ ٥ : ٢٣٦ ) .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٩ .