قائمة الکتاب
42 ـ باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق
٤٨٢
إعدادات
وسائل الشيعة [ ج ١٢ ]
وسائل الشيعة [ ج ١٢ ]
المؤلف :محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :578
تحمیل
فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال ( عليه السلام ) (١) : ما نريد أحداً يعلّمنا السنّة إنّما هما ثوبان صبغا بالمشق ـ يعني : الطين ـ .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (٢) .
[ ١٦٨٤٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ بمشق . . . الحديث .
[ ١٦٨٤٤ ] ٤ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبيّ (١) ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة ، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان عليّ ( عليه السلام ) قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ، قال : فلمّا أحرم عبد الله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ، ثمّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الإِزار والرداء وهو يسير إلى جنب عليّ ( عليه السلام ) ، فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التي في الحرم ؟ فالتفت إليه عليّ ( عليه السلام ) ، فقال : يا عمر لا ينبغي لأحد أن يعلّمنا السنة ، فقال عمر : صدقت والله ـ يا أبا الحسن ـ لا والله ما علمت أنّكم هم . . . الحديث .
__________________
(١) في المصدر : فقال له علي ( عليه السلام ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٨٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإِحرام .
٤ ـ تفسير العياشي ٣ : ٣٨ / ١٠٥ .
(١) في المصدر : عبد الله بن الحلبي .