٣ ـ باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم
[ ١٦٦٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شيء إنّما الفداء على المحرم .
[ ١٦٦٦٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب (١) في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه الفداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّ في نسخة : يدفنه ، وفي أُخرى : يفديه (٢) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
__________________
= البابين ١٥ و ٤٣ من أبواب كفارات الصيد .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ / ٧ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ / ٦ .
(١) في المصدر : أصابه .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٨ / ١٦٣٧ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ١٣١٨ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٣٦ .