أيأكله ؟ قال : لا .
[ ١٦٦٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سمال (١) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئاً من الصيد ( وأنت محرم ) (٢) وإن صاده حلال .
[ ١٦٦٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل . . . الحديث .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى مثله (١) .
[ ١٦٦٦٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحش تهدىٰ إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به ، أيأكله ؟ قال : لا ، قال : وسألته أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد .
(١) في المصدر : إبراهيم بن أبي سماك .
(٢) ليس في المصدر .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد .
(١) الكافي ٤ : ٣٨١ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ / ٨ .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي
الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي البابين ٧ و ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ وفي =