٧٢ ـ باب أنّه يجوز للمُحرم أن يشد العمامة على بطنه ـ على كراهة ـ ولا يرفعها إلى صدره
[ ١٧٠٠٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يشدّ على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإِزار ولا يرفعها إلى صدره .
[ ١٧٠٠٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على كونها حريراً ، أو على رفعها إلى الصدر .
٧٣ ـ باب جواز حك الجسد في الإِحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر
[ ١٧٠٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
__________________
الباب ٧٢ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
الباب ٧٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب .