ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٧٠٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحكّ (١) الجسد ما لم يدمه .
[ ١٧٠٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يستاك ، قال : نعم ولا يدمي .
[ ١٧٠٠٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يحكّ المُحرم رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (١) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .
[ ١٧٠٠٨ ] ٥ ـ عليّ بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٦ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٧ .
(١) في نسخة : أويحك ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٨ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٢ .
(٢) المقنع : ٧٥ .
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٨ / ٦٠ .