عن علي ( عليهم السلام ) قال : يقتل المُحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه (١) من السّباع والكلب العقور .
[ ١٧٠٤٧ ] ١٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمُحرم إن (١) أراداه (٢) وكلّ شيء أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله .
٨٢ ـ باب أنّه يجوز للمُحرم والمُحل أن ينحر الإِبل ويذبح البقر والغنم ـ ونحوهما مما ليس بصيد ـ في الحل والحرم ، ويأكل ذلك
[ ١٧٠٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تذبح (١) في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (٢) .
__________________
(١) في المصدر : يعدوا عليه .
١٣ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) في المصدر : إذا .
(٢) في نسخة : أراده .
وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس .
الباب ٨٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٧٩ .
(١) في المصدر : يذبح .
(٢) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٥٥ وفيه : لا يذبح في الحرم إلّا . . .