عليه وآله وسلم ) قال : ليسلم الراكب على الماشي ، فإذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم .
٤٧ ـ باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتى في حال التقية
[ ١٥٦٨٤ ] ١ ـ عليّ بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن إسحاق بن عمّار قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكنت تركت التّسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة ، وذلك لتقيّة علينا فيها شديدة فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا إسحاق ، متى أحدثت هذا الجفاء لإِخوانك ، تمرّ بهم فلا تسلّم عليهم ؟ فقلت له : ذلك لتقيّة كنت فيها ، فقال : ليس عليك في التقية ترك السّلام ، وإنّما عليك في الإِذاعة (١) ، إنّ المؤمن ليمرّ بالمؤمنين فيسلّم عليهم فترد الملائكة : سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبداً .
٤٨ ـ باب جواز تسليم الرجل على النساء ، وكراهته على الشابة ، وجواز ردهن عليه
[ ١٥٦٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يسلّم على النساء ويرددن عليه
__________________
الباب ٤٧ فيه حديث واحد
١ ـ كشف الغمّة ٢ : ١٩٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح .
(١) في المصدر : في التقية والاذاعة .
الباب ٤٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٢ : ٤٧٣ / ١ .