٧٨ ـ باب تحريم قتل المُحرم هوامّ الجسد كالقمل ورميها ، وجواز نقلها ، ورمي ما سواها
[ ١٧٠١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قمّلة وهو محرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها .
أقول : يأتي وجهه (١) .
[ ١٧٠١٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قمّلة ؟ قال : لا شيء عليه في القمّل ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها .
[ ١٧٠٢٠ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يرمي المُحرم القمّلة من ثوبه ، ولا من جسده متعمّداً فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً ، قلت : كم ؟ قال : كفّاً واحداً .
[ ١٧٠٢١ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
الباب ٧٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ / ١ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات .
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب بقيّة كفارات الاحرام .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب بقيّة الكفارات .
٤ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب .