السلام ) هل يحكّ المُحرم رأسه ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابّة . . . الحديث .
[ ١٧٠٢٢ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : المُحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القمّلة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٧٠٢٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن مرّة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يلقي القمّلة ، فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة .
أقول : حمله الشيخ على من يتأذّى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفّارة ، ويأتي ما يدلّ عليه (١) .
[ ١٧٠٢٤ ] ٧ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال : نعم
ورواه الكليني كما يأتي (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٦١ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩١ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٩٧ / ٦٦٢ .
(١) يأتي في الحديث ٧ الآتي من الباب ١٥ من ابواب بقيّة كفارات الاحرام .
٧ ـ مستطرفات السرائر : ٣٢ / ٣٣ .
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في
الباب ٨٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٥ من أبواب =