٤ ـ باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتى يحرم ، وكراهته في ذي القعدة ، وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم
[ ١٦٤٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحجّ ، أيأخذ من رأسه في شوّال كلّه ما لم يرَ الهلال ؟ قال : لا بأس ، ما لم يرَ الهلال .
[ ١٦٤٠١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس بن عامر ، عن حسين بن أبي العلا مثله ، إلّا أنّه قال : أيأخذ من شعره ، ثمّ قال : نعم ، ولم يزد على ذلك .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله ، إلّا أنّه قال : نعم ، لا بأس به (١) .
[ ١٦٤٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ؟ فقال : لا بأس به ، والسواك والنورة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (١) .
__________________
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٧ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧ / ١٤٠ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٨ / ١٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ / ٥٢٣ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٧ / ١٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٠ / ٥٢٢ .
(١) الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٢ .