٨٧ ـ باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة (*) والأذخر (**)
[ ١٧٠٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري عنهما ـ يعني عن درست ومحمّد بن أبي حمزة ـ ، عن عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النخل وشجر الفاكهة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله (١) .
[ ١٧٠٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طريّة عليه فله قلعها .
[ ١٧٠٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن
__________________
الباب ٨٧ فيه ٩ أحاديث
(*) المحالة : البكرة التي يستقى بها من البئر . ( القاموس المحيط ـ محل ـ ٤ : ٥٠ ) .
(**) الأذخر : حشيش طيب الريح . ( القاموس المحيط ـ ذخر ـ ٢ : ٣٤ ) .
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب بقيّة الكفارات .
(١) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢٠ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٠ / ١٣٢٦ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٠ / ١٣٢٧ .