الحرم فهو حرام على الناس أجمعين .
[ ١٧٠٦٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رآني عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني إنّ هذا لا يقلع .
أقول : هذا محمول على كون القلع قبل التكليف ، والنهي للتنزيه بالنسبة إليه .
[ ١٧٠٦٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب أن يعيدها مكانها .
أقول : هذا محمول على ما يأتي (١) .
[ ١٧٠٦٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢٢ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢٣ .
(١) يأتي في الحديث ٤ الآتي من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٠ / ١٣٢٥ .
(١) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧١٨
(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من ابواب الإِحرام وفي الباب ٨٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأبواب ٨٧ و ٨٨ و ٩٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٨ من أبواب بقية الكفارات .