( عليه السلام ) وعليه برد مخفف (١) وهو محرم .
٢٩ ـ باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه
[ ١٦٥١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل ؟ قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنّما يكره الخالص منه .
[ ١٦٥١٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت عنده جالساً فسُئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بإزار قرقبي (١) فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير .
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان نحوه (٣) .
__________________
(١) في نسخة : محقّق ( هامش المخطوط ) .
الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٥ .
(١) « عن سهل بن زياد » : ليس في التهذيب .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٦ .
(١) القرقبي : ثوب أبيض مصري من كتان . ( مجمع البحرين ـ قرب ـ ٢ : ١٤٣ ) .
وروي بالفاء . ( النهاية ٣ : ٤٤٠ ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٤ .
(٣) قرب الإِسناد : ٤٧ .