يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطّي وتلزمه الكفّارة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٥٧ باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة
[ ١٦٩٢٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم .
٥٨ ـ باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي الماء رأسه
[ ١٦٩٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت مُحرم ـ إلى أن قال : ـ ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك .
[ ١٦٩٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ولا يرتمس المُحرم في الماء .
__________________
(١) يأتي في الباب ٧٠ من هذه الأبواب .
الباب ٥٧ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٤ .
الباب ٥٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٩ .