ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
ورواه الشيخ بأسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين ، وغيره (٤) .
٢٨ ـ باب جواز الإِحرام في البرد الأخضر وغيره
[ ١٦٥٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد بن أبي العلاء الخفّاف قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله (١) .
[ ١٦٥٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد النوا أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو سُئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في بُرْد ، قال : لا بأس به ، وهل كان الناس يحرمون إلّا في البُرْد (١) .
[ ١٦٥١٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن أبيه قال : رأيت أبا جعفر
__________________
(٢) الفقيه ٢ : ١٥٥ / ٦٦٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١٣ .
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب التكفين . وفي الباب ١٤ من ابواب احكام الملابس .
الباب ٢٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٥ .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٨ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٧ .
(١) في المصدر : البُرُود .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٩ .