٥ ـ باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل إن ذبحه محل ، وتحريم المذبوح في الحرم ، وتحريمهما على المحرم
[ ١٦٦٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أُدخل الحرم وهو حيّ ، فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحلّ ثمّ دخل (١) الحرم فلا بأس به .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : فلا بأس به للحلال (٢) .
[ ١٦٦٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصّيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا بأس به .
[ ١٦٦٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في حمام أهلي ذبح
__________________
الباب ٥ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١٣ ، والاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد .
(١) في المصدرين : اُدخل .
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٤ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٤ ، والاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٢ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٥ / ١٣٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٧ .