في الحلّ وأُدخل في الحرم ؟ قال : لا بأس بأكله لمن كان محلّاً (١) ، فإن كان محرماً فلا ، وقال : إن أُدخل الحرم فذبح فيه ، فإنّه ذبح بعدما دخل مأمنه .
[ ١٦٦٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حمام ذبح في الحلّ ، قال : لا يأكله محرم ، وإذا أُدخل مكّة ، أكله المحلّ بمكّة ، وإذا أُدخل الحرم حيّاً ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذُبح بعدما دخل مأمنه (١) .
[ ١٦٦٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به (١) أهل مكّة بأساً ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم (٢) .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم (٣) .
أقول : حمله الشيخ على كونه مذبوحاً في الحرم لما مضى (٤) ، ويأتي (٥) .
__________________
(١) في الاستبصار : إن كان محلّاً ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١٠ ، والاستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٨ .
(١) في نسخة : بعدما بلغ مأمنه ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١١ ، والاستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٩ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد .
(١) كتب في المخطوط على ( به ) علامة نسخة .
(٢) الفقيه ٢ : ١٦٩ / ٧٤٠ .
(٣) الكافي ٤ : ٢٣٦ / ١٨ .
(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٥) يأتي في الحديث ٦ الآتي من هذا الباب .