الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه ، قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام .
[ ١٦٦٣٤ ] ١٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث فتح مكّة ـ أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ألا إنّ مكّة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي ، ولم تحلّ لي إلّا من ساعة من نهار (١) إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها (٢) ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد ، قال : ودخل (٣) مكّة بغير إحرام وعليهم السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حجّ ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة (٤) فأمر بلالاً فصعد على الكعبة فأذّن .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٥) .
٥١ ـ باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش
[ ١٦٦٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ، وعن أبيه
__________________
١٢ ـ إعلام الورى : ١١١ .
(١) في المصدر زيادة : فهي محرّمة .
(٢) الخلا : الرطب من النبات ، ويختلي : يقطع . ( مجمع البحرين ـ خلا ـ ١ : ١٣١ ) .
(٣) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
(٤) في المصدر : وقت العصر .
(٥) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب .
الباب ٥١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٤٣ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الدواب .