ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٦٥١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه .
[ ١٦٥١٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال : نعم .
وسألته ( عليه السلام ) يغسلها إذا أصابها شيء ؟ قال : نعم .
[ ١٦٥٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : كان يكره للمحرم أن يبيع ثوباً أحرم فيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٢ ـ باب جواز الإِحرام في الخزّ للرجل والمرأة
[ ١٦٥٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن
__________________
(٢) التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٣ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب تروك الإِحرام .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٦ .
(١) وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ٥ من أبواب التكفين .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ٣٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ١٠٠٣ .