الحجّاج أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) (١) عن المحرم يلبس الخزّ ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (٢) .
[ ١٦٥٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ (١) .
[ ١٦٥٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله (١) ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أمّا الخزّ والعَلَم (١) في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة .
[ ١٦٥٢٤ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون .
__________________
(١) في المصدر : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
(٢) الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٢ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في المصدر زيادة : وليس يكره إلّا الحرير المحض .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) العَلَم : الطراز في الثوب . ( مجمع البحرين ـ علم ـ ٦ : ١٢٣ ) .
٤ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ .